فهرس الكتاب

الصفحة 3230 من 4341

مسألة: قال: ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر

هذا قول عامة أهل العلم منهم: النخعي و الشعبي و الزهري وعمر بن عبد العزيز و مالك وأهل المدينة و الشافعي و إسحاق و أصحاب الرأي وغيرهم

وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: يقتل الرجل بالمرأة ويعطى أولياؤه نصف الدية أخرجه سعيد وروي مثل هذا عن أحمد وحكي ذلك عن الحسن و عطاء و حكي عنهما مثل قول الجماعة ولعل من ذهب إلى القول الثاني يحتج بقول علي رضي الله عنه ولأن عقلها نصف عقله فإذا قتل بها بقي له بقية فاستوفيت ممن قتله

ولنا قوله تعالى: { النفس بالنفس } وقوله: { الحر بالحر } مع عموم سائر النصوص [ وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه و سلم قتل يهوديا رض رأس جارية من الأنصار ] وروى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده [ أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والأسنان وأن الرجل يقتل بالمرأة وهو كتاب مشهور عند أهل العلم متلقى بالقبول عندهم ولأنهما شخصان يحد كل واحد منهما بقذف صاحبه فقتل كل واحد منهما بالآخر كالرجلين ولا يجب مع القصاص شيء لأنه قصاص واجب فلم يجب معه شيء على المقتص كسائر القصاص واختلاف الأبدال لا عبرة به في القصاص بدليل الجماعة يقتلون بالواحد والنصراني يؤخذ بالمجوسي مع اختلاف دينيهما ويؤخذ العبد بالعبد مع اختلاف قيمتهما ]

فصل: ويقتل كل واحد من الرجل والمرأة بالخنثى ويقتل بهما لأنه لا يخلو من أن يكون ذكرا أو أنثى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت