فصل: ويستحب لمن له عبد وأمة متزوجان فأراد عتقهما البداية بالرجل لئلا يثبت للمرأة خيار عليه فيفسخ نكاحه وقد روى أبو داود و الأثرم بإسنادهما [ عن عائشة أنه كان لها غلام وجارية فتزوجا فقالت للنبي صلى الله عليه و سلم اريد أن أعتقهما فقال لها: فابدئي بالرجل قبل المرأة ] وعن صفية بنت أبي عبيد أنها فعلت ذلك وقالت للرجل إني بدأت بعتقك لئلا يكون لها عليك خيار