فصل: وأم الولد مضمونة بالغصب وبهذا قال الشافعي و أبو يوسف و محمد وقال أبو حنيفة: لا تضمن لأن أم الولد لا تجري مجرى المال بدليل أنه لا يتعلق بها حق الغرماء فأشبهت الحر
ولنا أن ما يضمن بالقيمة يضمن بالغصب كالقن ولأنها مملوكة فأشبهت المدبرة وفارقت الحرة فإنها ليست مملوكة ولا تضمن بالقيمة