فهرس الكتاب

الصفحة 3813 من 4341

فصل : حكم ما لو سبيت كافرة فجاز ابنها يطلبها وقال : عندي أسير مسلم

فصل: إذا سبيت كافرة فجاء ابنها يطلبها وقال: إن عندي أسيرا مسلما فأطلقوها حتى أحضره فقال الإمام: أحضره فأحضره لزم اطلاقها لأن المفهوم من هذا إجابته إلى ما سأل وإن قال الإمام: لم أرد إجابته لم يجبر على ترك أسيره ورد إلى مأمنه وقال أصحاب الشافعي: يطلق الأسير ولا تطلق المشركة لأن المسلم حر لا يجوز أن يكون ثمنا لمملوكة ويقال له: إن اخترت شراءها فائت بثمنها

ولنا أن هذا يفهم منه الشرط فيجب الوفاء به كما لو صرح به ولأن الكافر فهم منه ذلك وبنى عليه فأشبه ما لو فهم الأمان من الإشارة وقولهم: إن الحر لا يكون ثمن مملوكة قلنا: لكن يصح أن يفادى بها فقد [ فادى رسول الله صلى الله عليه و سلم بالأسيرة التي أخذها من سلمة بن الأكوع برجلين من المسلمين وفادى برجلين من المسلمين بأسير من الكفار ووفى لهم برد من جاءه مسلما وقال: إنه لا يصلح في ديننا الغدر ] وإن كان رد المسلم إليهم ليس بحق لهم ولأنه التزم إطلاقها فلزمه ذلك لقوله عليه السلام: [ المسلمون على شروطهم ] وقوله: [ إنه لا يصلح في ديننا الغدر ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت