فهرس الكتاب

الصفحة 3894 من 4341

مسألة: قال: ولا يؤكل صيد مرتد ولا ذبيحته وإن تدين بدين أهل الكتاب

يعني ما قتله من الصيد ولم تدرك ذكاته وهذا قول أكثر أهل العلم منهم الشافعي و أبو حنيفة و أصحابه وقال الأوزاعي و إسحاق تباح ذبيحته إذا ذهب إلى النصرانية أو اليهودية لأن من تولى قوما فهو منهم ولنا أنه كافر لا يقر على كفره فلم تبح ذبيحته كعبدة الأوثان وقد مضت هذه المسألة في باب المرتد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت