فصل: ولا يجب الغسل على المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا من غير احتلام ولا أعلم في هذا خلافا قال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم اغتسل من الاغماء وأجمعوا على أنه لا يجب ولأن زوال العقل في نفسه ليس بموجب للغسل ووجود الإنزال مشكوك فيه فلا نزول عن اليقين بالشك فإن تيقن منهما الإنزال فعليهما الغسل لأنه يكون من احتلام فيدخل في جملة الموجبات المذكورة ويستحب الغسل من جميع ما نفينا وجوب الغسل منه لوجود ما يدل عليه من فعل النبي صلى الله عليه و سلم له والخروج من الخلاف