فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 275 من 4341
فصل: وإذا قلنا لا يلزم المصلي الخروج لرؤية الماء فهل يجوز له الخروج ؟ فيه وجهان أحدهما له ذلك لأنه شرع في مقصود البدل فخير بين الرجوع إلى المبدل وبين اتمام ما شرع فيه كمن شرع في صوم الكفارة ثم أمكنته الرقبة والثاني لا يجوز له الخروج لأن ما يوجب الخروج من الصلاة لا يبيح الخروج كسائر الأشياء ولأصحاب الشافعي وجهان كهذين
حجم الخط: