فصل: وحكم الصلاة على الراحلة حكم الصلاة في الخوف في أنه يومىء بالركوع والسجود ويجعل السجود أخفض من الركوع [ قال جابر يعثني رسول الله صلى الله عليه و سلم في حاجة فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع ] رواه أبو داود ويجوز أن يصلي على البعير والحمار وغيرهما [ قال ابن عمر: رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر ] رواه أبو داود و النسائي لكن إن صلى على حيوان نجس فلا بد أن بينهما سترة طاهرة