فهرس الكتاب

الصفحة 4119 من 4341

فصل: وتشرع اليمين في حق كل مدعى عليه سواء كان مسلما أو كافرا عدلا أو فاسقا امرأة أو رجلا لقول النبي صلى الله عليه و سلم [ اليمين على المدعى عليه ]

و [ روى شقيق عن الأشعث بن قيس قال: قال: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم هل لك بينة ؟ قلت: لا: قال لليهودي: احلف قلت: إذا يحلف فيذهب بمالي فأنزل الله عز و جل: { إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا } إلى آخر الآية ] رواه البخاري و أبو داود و ابن ماجة وفي حديث الحضرمي قلت: أنه رجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه قال ليس لك منه إلا ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت