فصل: وهل له أن يبيع ويشتري بغير نقد البلد ؟ على روايتين الأولى: جوازه إذا رأى المصلحة فيه والربح حاصل به كما يجوز أن يبيع عرضا بعرض ويشتريه به فإن قلنا: لا يملك ذلك ففعله فحكمه حكم ما لو اشترى أو باع بغير ثمن المثل وإن قال له: اعمل برأيك فله ذلك وهل له الزراعة ؟ يحتمل أن لا يملك ذلك لأن المضاربة لا يفهم من إطلاقها المزارعة وقد روي عن أحمد رحمه الله فيمن دفع إلى رجل ألفا وقال: اتجر فيها بما شئت فزرع زرعا فربح فيه فالمضاربة جائزة والربح بينهما قال القاضي: ظاهر هذا أن قوله اتجر بما شئت دخلت فيه المزارعة لأنها من الوجوه التي يبتغي بها النماء وعلى هذا لو نوى المال كله في المزارعة لم يلزمه ضمانه