فهرس الكتاب

الصفحة 253 من 4341

فصل : تيمم الصبي لاحدى الصلوات

فصل: وإن تيمم الصبي لاحدى الصلوات الخمس ثم بلغ لم يستبح بتيممه فرضا لأن ما نواه كان نفلا ويباح أن يتنفل به كما لو نوى به البالغ النفل فأما أن توضأ قبل البلوغ ثم بلغ فله أن يصلي فرضا ونفلا لأن الوضوء للنفل يبيح فعل الفرض

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت