فهرس الكتاب

الصفحة 2672 من 4341

فصل إذا أعتق أو الولد أو أمة كان يصيبها فليس له أن يتزوج أختها حتى ينقضي استبراؤها

فصل: إذا أعتق أم الولد أو أمة كان يصيبها فليس له أن يتزوج أختها حتى ينقضي استبراؤها نص عليه احمد في أم الولد وقال أبو يوسف و محمد بن الحسن يجوز لأنها ليست زوجة ولا في عدة من نكاح

ولنا أنها معتدة منه فلم يجز له نكاح أختها كالمعتدة من نكاح أو وطء بشبهة ولأنه لا يأمن أن يكون ماؤه في رحمها فيكون داخلا في عموم من جمع ماءه في رحم أختين ولا يمنع من نكاح أربع سواها ومنعه زفر وهو غلط لأن ذلك جائز قبل إعتاقها فبعده أولى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت