مسألة: قال: ولا يفرق بين أخوين ولا أختين
وجملته أنه يحرم التفريق بين الاخوة في القسمة والبيع وبهذا قال أصحاب الرأي وقال مالك و الليث و الشافعي و ابن المنذر: يجوز لأنها قرابة لا تمنع قبول الشهادة فلم يحرم التفريق كقرابة ابن العم
ولنا ما [ روي عن علي رضي الله عنه قال: وهب لي رسول الله صلى الله عيه وسلم غلامين أخوين فبعت أحدهما فقال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم: ما فعل غلامك ؟ فأخبرته فقال: رده رده ] رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب وروى عبد الرحمن بن فروخ عن أبيه قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تفرقوا بين الأخوين ولا بين الأم وولدها في البيع لأنه ذو رحم محرم فلم يجز التفريق بينهما كالولد والوالد