فهرس الكتاب

الصفحة 4337 من 4341

فصل: قال أحمد رضي الله عنه فمن اشترى جارية حاملا من غيره فوطئها قبل وضعها: فإن الولد لا يلحق بالمشتري ولا يبيعه ولكن يعتقه لأنه قد شرك فيه لأن الماء يزيد في الولد

وقد روي عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه و سلم [ أنه مر بامرأة مجح على باب فسطاط فقال: لعله يريد أن يلم بها ؟ قالوا نعم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه في قبره كيف يورثه وهو لا يحل له ؟ أم كيف يستخدمه وهو لا يحل له ] رواه أبو داود يعني إن استلحقه وشركه في ميراثه لم يحل له لأنه ليس بولده فإن اتخذه مملوكا يستخدمه لم يحل له لأنه قد شرك فيه لكون الماء يزيد في الولد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت