فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 2845 من 4341
فصل: والصداق إذا كان في الذمة فهو دين إذا مات من هو عليه وعليه دين سواء قسم ماله بينهم بالحصص قال أحمد في مريض تزوج في مرضه وعليه دين ومات: ما ترك الغرماء والمرأة بالحصص وذلك لأن النكاح المريض صحيح والصداق دين فيساوي سائر الديون
حجم الخط: