فهرس الكتاب

الصفحة 2845 من 4341

فصل : حكم الصداق إذا كان في الذمة

فصل: والصداق إذا كان في الذمة فهو دين إذا مات من هو عليه وعليه دين سواء قسم ماله بينهم بالحصص قال أحمد في مريض تزوج في مرضه وعليه دين ومات: ما ترك الغرماء والمرأة بالحصص وذلك لأن النكاح المريض صحيح والصداق دين فيساوي سائر الديون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت