فصل: ولا تجب الإعادة قال القاضي: لا تجب رواية واحدة وقال بعض أصحابنا فيها رواية أخرى أنها تجب مع إمام الحي لأن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بها
ولنا ك أنها نافلة والنافلة لا تجب وقد قال النبي صلى الله عليه و سلم: [ لا تصل صلاة في يوم مرتين ] رواه أبو داود ومعناه واجبتان والله أعلم والأمر للإستحباب فعلى هذا إن قصد الإعادة فلم يدرك إلا ركعتين فقال الآمدي: يجوز أن يسلم معهم لأنها نافلة ويستحب أن يتمها لأنه قصدها أربعا ونص أحمد رحمه الله على أنه يتمها أربعا لقوله عليه السلام: [ وما فاتكم فأتموا ]