فهرس الكتاب

الصفحة 648 من 4341

فصل : والنافلة لا توجب الإعادة

فصل: ولا تجب الإعادة قال القاضي: لا تجب رواية واحدة وقال بعض أصحابنا فيها رواية أخرى أنها تجب مع إمام الحي لأن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بها

ولنا ك أنها نافلة والنافلة لا تجب وقد قال النبي صلى الله عليه و سلم: [ لا تصل صلاة في يوم مرتين ] رواه أبو داود ومعناه واجبتان والله أعلم والأمر للإستحباب فعلى هذا إن قصد الإعادة فلم يدرك إلا ركعتين فقال الآمدي: يجوز أن يسلم معهم لأنها نافلة ويستحب أن يتمها لأنه قصدها أربعا ونص أحمد رحمه الله على أنه يتمها أربعا لقوله عليه السلام: [ وما فاتكم فأتموا ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت