فصل: وليس على النساء أذان ولا إقامة وكذلك قال ابن عمر وأنس وسعيد بن المسيب و الحسن و ابن سيرين و النخعي و الثوري و مالك و أبو ثور و أصحاب الرأي ولا أعلم فيه خلافا وهل يسن لهن ذلك ؟ فقد روي عن أحمد قال: إن فعلن فلا بأس وإن لم يفعلن فجائز وقال القاضي: هل يستحب لها الإقامة ؟ على روايتين وعن جابر أنها تقيم وبه قال عطاء و مجاهد و الأوزاعي وقال الشافعي: إن أذن وأقمن فلا بأس وعن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم وبه قال إسحاق وقد [ روي عن أم ورقة أن النبي صلى الله عليه و سلم أذن لها أن يؤذن لها ويقام وتؤم نساء أهل دارها ] وقيل إن هذا الحديث يرويه الوليد بن جميع وهو ضعيف وروى النجاد بإسناده عن [ أسماء بنت يزيد قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: ليس على النساء أذان ولا إقامة ] ولأن الأذان في الأصل للإعلام ولا يشرع لها ذلك والأذان يشرع له رفع الصوت ولا يشرع لها رفع الصوت ومن لا يشرع في حقه الأذان لا يشرع في حقه كغير المصلي وكمن أدرك بعض الجماعة