فصل: ولا يجوز لتارك ركن من الأفعال إمامة أحد كالمضطجع والعاجز عن الركوع والسجود وبهذا قال أبو حنيفة و مالك وقال الشافعي: يجوز لأنه فعل أجازه المرض فلم يغير حكم الائتمام كالقاعد بالقيام
ولنا أنه أخل بركن لا يسقط في النافلة فلم يجز للقادر عليه الائتمام به كالقارئ بالأمي وحكم القيام حق بدليل سقوطه في النافلة وعن المقتدين بالعاجز ولأن النبي صلى الله عليه و سلم أمر المصلين خلف الجالس بالجلوس ولا خلاف في أن المصلي خلف المضطجع لا يضطجع فأما إن أم مثله فقياس المذهب صحته لأن النبي صلى الله عليه و سلم صلى بأصحابه في المطر بالإيماء والعراة يصلون جماعة بالإيماء وكذلك حال المسايفة