فهرس الكتاب

الصفحة 4113 من 4341

فصل: ومن كانت عنده شهادة لآدمي لم يخل إما أن يكون عالما بها أو غير عالم فإن كان عالما بها لم يجز لشاهد أداءها حتى يسأله ذلك لقول النبي صلى الله عليه و سلم [ خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي قوم ينذرون ولا يوفون ويشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون ] رواه البخاري ولأن أداؤها حق للمشهود له فلا يستوفى إلا برضاه كسائر حقوقه وإن كان المشهود غير عالم بها جاز للشاهد أداؤها قبل طلبها لأن النبي صلى الله عليه و سلم قال [ ألا أنبئكم بخير الشهداء ؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها ] رواه مسلم و أبو داود و مالك وقال مالك: هو الذي يأتي بشهادته ولا يعلم بها الذي هي له وهذا الحديث وإن كان مطلقا فإنه يتعين حمله على هذه الصور جميعا بين الحديثين ولأنه إذا لم يكن عالما به فتركه طلبها لا يدل على أنه لا يريد إقامتها بخلاف العالم بها وهذا مذهب الشافعي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت