فصل: وان فرق بينهما بالبيع فالبيع فاسد وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: يصح البيع لأن النهي لمعنى في غير المعقود عليه فأشبه البيع في وقت النداء
ولنا ما روى أبو داود في سننه باسناده عن علي رضي الله عنه أنه فرق بين الأم وولدها فنههاه رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك ورد البيع والأصل ممنوع ولا يصح ما ذكروه فانه نهى عنه لما يلحق المبيع من الضرر فهو لمعنى فيه