فصل: ولا يرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال فإن الرمي قبل الزوال أعاد نص عليه وروي ذلك عن ابن عمر وبه قال مالك و الثوري و الشافعي و إسحاق وأصحاب الرأي وروي عن الحسن و عطاء إلا أن إسحاق وأصحاب الرأي رخصوا في الرمي يوم النفر قبل الزوال ولا ينفر إلا بعد الزوال وعن أحمد مثله ورخص عكرمة في ذلك أيضا وقال طاوس: يرمي قبل الزوال وينفر قبله
ولنا أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما رمى بعد الزوال لقول عائشة: يرمي الجمرة إذا زالت الشمس وقول جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه و سلم [ رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يرمي الجمرة ضحى يوم النحر ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس ] وقد [ قال النبي صلى الله عليه و سلم: خذوا عني مناسككم ] وقال ابن عمر: كنا نتحين إذا زالت الشمس رمينا وأي وقت رمى بعد الزوال اجزأه إلا أن المستحب المبادرة إليها حين الزوال كما قال ابن عمر وقال ابن عباس [ أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس قدر ما إذا فرغ من رميه صلى الظهر ] رواه ابن ماجة