فهرس الكتاب

الصفحة 231 من 842

-يسن للمصلي إمامًا أو منفردًا أن يرد المار الذي مرّ بين يديه وبعض العلماء قال بوجوب رد المار بين يدي المصلي لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه ، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان ) ( ) . فإن كان له سترة يصلي إليها، فلا يضره من مرّ من ورائها؛ ومقدار ارتفاع السترة بقدر مؤخرة الرحل أي: قدر ذراع . وإن لم تكن له سترة، فينبغي للمصلي رد المار الذي يمر بين يديه، وحد المسافة التي يلزم المصلي مدافعة المار لأجلها، هي ما بين وقوفه وموضع سجوده . وعلى المار بين يدي المصلي أن يتقي الله، ولا يشوش على أخيه صلاته، ويكفي في إثم المار بين يدي أخيه المصلي قوله صلى الله عليه وسلم: (لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه ) قال أبو النضر: لا أدري أقال أربعين يوما أو شهرا أو سنة. ( ) .

-وينبغي للمأموم الفتح على إمامه، إذا نسي أو أخطأ. والفتح على الإمام منه ما هو واجب، ومنه ماهو مستحب، فالواجب كزيادة الإمام ركعة في الصلاة ، أو لحن في قراءة الفاتحة لحنًا يخل بالمعنى، فيجب فتح المأموم على إمامه . والمستحب منه مثل أن يُسرَّ الإمام في موطن الجهر أو يجهر في موطن السر،ونحو ذلك .

-ويباح للمصلي الحركة في الصلاة لحاجة، فإن كانت الحركة في الصلاة طويلة عرفًا، ومن غير ضرورة، ومتوالية ، فإن الصلاة تبطل بذلك ( ) . وأما القدر اليسير كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من فتحه الباب لعائشة رضي الله عنها وهو في الصلاة، وكنزعه لنعله وهو في الصلاة، وكحمله أمامة بيت زينب في الصلاة؛ فهذه أفعال تباح للحاجة .

-ويباح للمصلي قتل الحية والعقرب في الصلاة ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب ( ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت