فهرس الكتاب

الصفحة 713 من 842

-ولا يباع الوقف ولا ينقل إلا أن تتعطل منافعه بالكلية، ومتى ما تعطل الوقف، كمسجد خرب، ولم ينتفع به في موضعه، فإنه يباع ويصرف ثمنه في مسجد آخر، ومتى ما زاد الوقف المعين على مسجد ونحوه، جاز صرف ما تبقى من غلته على المساكين والفقراء.

والله أعلم،وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

شهر ذي القعدة

المجلس العاشر: من أحكام الهبة والعطايا

الحمد لله الواحد الأحد، ذو الكمال والجلال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وهو على كل شيء قدير، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

-الهبة: هي إعطاء المال بلا عوض. والعطية: هي الهبة التي تكون في مرض الموت.

-والهبة مندوب إليها شرعًا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي، ويقبل الهدية، وكان يقول: (تصافحوا يذهب الغل وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء) .

-وتثبت الهبة وتلزم بقبضها ودليل ذلك ما روته عائشة رضي الله عنها: إن أبا بكر الصديق كان نحلَها جاد عشرين وسقا من ماله بالغابة فلما حضرته الوفاة قال والله يا بنية ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك ولا أعز علي فقرا بعدي منك وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك وإنما هو اليوم مال وارث وإنما هما أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله .

-ومن كان عليه دين، ثم وهبه إياه صاحب الدين، فهبته صحيحة، وهو بمثابة إبراء للدين.

-ومن كانت عنده وديعة أو عارية، ثم وهبه إياها صاحب العارية، فهبته صحيحة، ووجودها عنده تكفي عن قبضها.

-ولا تصح الهبة معلقة أو مؤقتة، فالمعلقة كأن يقول إذا قدم فلان من السفر فلك الأرض الفلانية. والمؤقتة؛ كأن يقول: وهبتك هذه السيارة شهرًا أو سنة ونحو ذلك. لأن الهبة تمليك للعين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت