-تجب أجرة الأجير بعد استيفاء المنفعة، ولا يطالب المؤجر بالأجرة إلا بعد انتهاء مدة الإجارة، وكذا الأجير يوفى أجره إذا قضى عمله.
-على المستأجر أن يعطي الأجير أجره عند انتهاء عمله، ولا يماطل به، أو يمنعه حقه. قال صلى الله عليه وسلم: (قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعط أجره) .
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين،والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وسلم إلى يوم الدين.
قال صلى الله عليه وسلم: (لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر) . والاجماع منعقد على جواز السبق في الجملة.
قال في الملخص الفقهي:
_ (ويجوز السباق على الأقدام وسائر الحيوانات والمراكب. قال الإمام القرطبي رحمه الله: لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب وعلى الأقدام، وكذا الترامي بالسهام واستعمال الأسلحة، لما في ذلك من التدريب على الحرب. انتهى.
وقد سابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، وصارع ركانة فصرعه، وسابق سلمة بن الأكوع رجلًا من الأنصار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.