فهرس الكتاب

الصفحة 790 من 842

-ويجوز للزوجة إذا غاب عنها زوجها الموسر ولم يدع لها نفقة، وتعذر عليها أخذ شيء من ماله أو استدانتها عليه، أن تطلب من القاضي فسخ نكاحها.

-ويجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها ولو سرًا إن كان لا يعطيها قدر كفايتها، روى البخاري في صحيحه: عن عائشة رضي الله عنها قالت هند أم معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرا. قال: (خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف) .

والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

شهر ذي الحجة

المجلس الخامس عشر: آداب عشرة النساء

الحمد لله الذي جعل لنا من أزواجنا سكنًا، وجعل بيننا مودة ورحمة، والصلاة والسلام على معلم الناس الخير، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى يوم الدين.

قال تعالى: {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف} .

-سأل رجلٌ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: (ما حق المرأة على الزوج؟ قال: تُطعهما إذا طَعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تُقبِّح، ولا تهجر إلا في البيت) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت