فهرس الكتاب

الصفحة 456 من 842

القسم الخامس من أقسام الخيار: خيار العيب. وهو الخيار الذي يثبت للمشتري بسبب وجود عيب في السلعة، ولم يخبره البائع عن ذلك العيب، وكان ذلك العيب مما ينقص من قيمة السلعة أو ينقص عين المبيع، والمعتبر في ذلك قول أهل الخبرة في السلعة المشتراة، فما عدوه عيبًا ينقص في السلعة أو في عين المبيع فهو عيب يثبت به الخيار. فإن شاء المشتري أمسك السلعة مع أخذ مقدار الفرق بين قيمة المبيع صحيحًا وقيمته معيبًا. وإن شاء رد السلعة.

القسم السادس من أقسام الخيار: خيار التخبير بالثمن. وهو أن يخبر البائع المشتري أن يبيعه السلعة برأس مالها، فإذا أخذها المشتري، ثم تبين له أن البائع كذب عليه وأنه باعها بزيادة على رأس مالها، فقد ثبت له خيار العيب، فإن شاء أمسك وإن شاء رد السلعة وأخذ ماله. وثمة قول آخر: وهو إذا عُلم رأس مال السلعة الحقيقي، وعُلم كذب البائع، فإن الحكم يجري على الثمن الحقيقي، ويسقط الزائد .

القسم السابع من أقسام الخيار: خيار يثبت إذا اختلف المتبايعان في بعض الأمور. (كما إذا اختلفا في مقدار الثمن، أو اختلفا في عين المبيع، أو قدره، أو اختلفا في صفته، ولا بينة لأحدهما، فحينئذ يتحالفان، فيحلف كل منهما على ما يدعيه ثم بعد التحالف لكل منهما الفسخ إذا لم يرض بقول الآخر) .

القسم الثامن من أقسام الخيار: خيار يثبت للمشتري إذا اشترى شيئًا بناء على رؤية سابقة، ثم وجده قد تغيرت صفته، فله الخيار حينئذ بين إمضاء البيع أو فسخه .

والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

شهر رجب

المجلس الحادي والعشرون: قصة لوط عليه السلام

الحمد لله البر الرحيم، العزيز الحكيم، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين، صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى يوم الدين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت