فهرس الكتاب

الصفحة 450 من 842

وقال صلى الله عليه وسلم: (من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق) . قال الطيبي: الحكمة من ذكر القمار بعد الحلف باللات في قوله: صلى الله عليه وسلم، أن من حلف باللات فقد وافق الكفار في حلفهم فأمر بالتوحيد، ومن دعا إلى المقامرة وافقهم في لعبهم فأمر بكفارة ذلك بالتصديق . وانظر إلى مجرد الدعاء إلى المقامرة كيف أوجب التصدق، فما بالك بمن يقامر!.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: اللعب بالشطرنج حرام عند جماهير علماء الأمة وأئمتها كالنرد. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {من لعب بالنرد فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه} وقال: {من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله} وثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ وروي أنه قلب الرقعة عليهم. وقالت طائفة من السلف: الشطرنج من الميسر وهو كما قالوا ; فإن الله حرم الميسر وقد أجمع العلماء على أن اللعب بالنرد والشطرنج حرام إذا كان بعوض وهو من القمار والميسر الذي حرمه الله. والنرد حرام عند الأئمة الأربعة سواء كان بعوض أو غير عوض ; ولكن بعض أصحاب الشافعي جوزه بغير عوض ; لاعتقاده أنه لا يكون حينئذ من الميسر. وأما الشافعي وجمهور أصحابه وأحمد وأبو حنيفة وسائر الأئمة فيحرمون ذلك بعوض وبغير عوض ; وكذلك الشطرنج صرح هؤلاء الأئمة بتحريمها: مالك ; وأبو حنيفة وأحمد وغيرهم .

والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين.

شهر رجب

المجلس الثامن عشر: أحكام الشروط في البيع

الحمد لله، الأعز الأكرم علم الإنسان مالم يعلم وهدى المؤمنين للطريق الأقوم، والصلاة والسلام على سيد ولد آدم، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت