فهرس الكتاب

الصفحة 451 من 842

ينبغي لمن يشتغل بالبيع والشراء أن يتعلم مايحتاج إليه من الأحكام الشرعية التي تخص البيع والشراء، وذلك حتى لا يقدم على معاملة وهو فيها آكل للحرام ، فيُحرم الخير ، والرزق الحلال.

والشرط في البيع هو إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ماله فيه منفعة . ولا يعتبر الشرط إلا ماكان في صلب العقد، ولا عبرة بالاشتراط قبل العقد أو بعده .

قال في الملخص الفقهي:

والشروط في البيع تنقسم إلى قسمين: صحيحة وفاسدة:

أولًا: الشروط الصحيحة: وهي الشروط التي لا تخالف مقتضى العقد ، وهذا القسم يلزم العمل بمقتضاه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ( المسلمون على شروطهم ) ، ولأن الأصل في الشروط الصحة ، إلا ما أبطله الشارع ونهى عنه .

والقسم الصحيح من الشروط نوعان:

النوع الأول: شرط لمصلحة العقد ، بحيث يتقوى به العقد، وتعود مصلحته على المشترط ؛ كاشتراط التوثيق بالرهن، أو اشتراط الضامن، وهذا يطمئن البائع، واشتراط تأجيل الثمن أو تأجيل بعضه إلى مدة معلومة، وهذا يستفيد منه المشترى، فإذا وفى بهذا الشرط؛ لزم البيع، وكذلك لو اشترط المشتري صفة في المبيع، مثل كونه من النوع الجيد أو من الصناعة الفلانية أو الإنتاج الفلاني؛ لأن الرغبات تختلف باختلاف ذلك، فإن أتى بالمبيع على الوصف المشترط ، لزم البيع، وإن اختلف عنه؛ فللمشتري الفسخ أو الإمساك مع تعويضه عن فقد الشرط ؛ بحيث يقوّم المبيع مع تقدير وجود الصفة المشترطة، ثم يقوّم مع فقدها ، ويدفع له الفرق بين القيمتين إذا طلب ذلك .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت