-واللواط هو إتيان الرجال في أدبارهم، وهو من أخبث الجرائم وأفظعها، قال تعالى في قوم لوط: {أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون} . والعقوبة المترتبة على جريمة اللواط هو قتل الفاعل والمفعول به، لقوله صلى الله عليه وسلم: (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به) . وسواء كانا محصنين أو غير محصنين. واتفق الصحابة على قتل اللوطية الفاعل والمفعول به، وإنما اختلفوا في صفة القتل.
ومن اللوطية هو إتيان الرجل زوجه في دبرها، وترك ما أحل الله من إتيانها في الفرج، ومن فعل ذلك فإنه يجب معاقبته بما يردعه، وإن لم يتب فعلى زوجته أن تطلب الفراق.
والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، عز فحكم، وغفر فرحم، والصلاة والسلام على الرسول الخاتم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
-السرقة: هي أخذ مال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه. فإذا تحققت شروط القطع في السارق فإنه تقطع يده، استجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالًا من الله والله عزيز حكيم} . وقال صلى الله عليه وسلم: (يقطع السارق في ربع دينار فصاعدًا) . والإجماع منعقد على وجوب قطع يد السارق في الجملة.
-وللقطع شروط لابد من توافرها حتى يقام حد السرقة على السارق وهي: