-ومن أكره على الطلاق، ظلمًا، لم يقع طلاقه، فعن عائشة رضي الله عنها، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا طلاق ولا عتاق في إغلاق) . والإغلاق: الإكراه. وإن كان الإكراه على الطلاق بحق، كالمؤلي إذا أبى الفيئة؛ فإنه يقع طلاقه.
-والغضبان الذي لم يزل عقله بسبب الغضب يقع طلاقه، أما إن زال عقله بسبب الغضب فلم يعي ما يقول فلا يقع طلاقه.
-وطلاق الهازل واقع، لأنه قصد التكلم بالطلاق وإن لم يقصد إيقاعه، لقوله صلى الله عليه وسلم: (ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة) .
وللحديث بقية، والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، السميع العليم، العزيز الحكيم، والصلاة والسلام على إمام المرسلين، صلىالله عليه وعلى آله وسلم إلى يوم الدين.
-الطلاق منه سني، ومنه بدعي: فطلاق السنة: أن يطلق الزوج زوجته طلقه واحدة في طهرٍ لما يجامعها فيه، ويتركها حتى تنقضي عدتها. وهذا طلاق سني من جهة العدد حيث طلقها طلقة واحدة، وسني من حيث الوقت؛ حيث طلقها في طهر لم يجامعها فيه.