-ويسن للإمام أن يرتل القراءة، ويترسل فيها، ويطول بالقراءة إن كان المأمومون يؤثرون التطويل، وإلا لم يتجاوز المشروع.
-ويسن للإمام ان يخفف الصلاة إن سمع بكاء الصبي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل.
-ويكره أن يطيل الإمام قعوده بعد السلام مستقبل القبلة، والسنة أن يمكث مقدار مايقول: استغفر الله (ثلاثًا) ، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف.
والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وسلم، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، والصلاة والسلام على نبي الرحمة، ونبي الملحمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى يوم الدين.
-يقف المأموم إن كانوا اثنان فأكثر خلف الإمام، ولا يصح أن يتقدم المأمومون على إمامهم، ومن وقف قدام الإمام فصلاته باطلة. لقوله صلى الله عليه وسلم: (صلوا كما رأيتموني أصلي) . ولقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما جعل الإمام ليؤتم به) ، .
-وإن كان المأموم واحدًا، فإن كان ذكرًا صلى عن يمين الإمام لا عن يساره، ودليله حديث مبيت ابن عباس عند خالته ميمونة وصلاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (ثم قام فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه .. الحديث) . ولا يتأخر عن الإمام بل يصافه ويقف بحذائه.