فهرس الكتاب

الصفحة 380 من 842

الثالث: ربح التجارة: فلا يشترط له الحول، كمن اشترى أرضًا بمئتي ألف، ثم بعد أشهر وقبل تمام الحول زاد سعرها وارتفع إلى ثلاث مائة ألف، فإنه يزكي عن ثلاث مائة ألف.

الرابع: الركاز: وهو ما يوجد من زمن الجاهلية، فمتى وجد، فإنه يزكى عنه الخمس، و لايستقبل به حولًا. قال صلى الله عليه وسلم: (وفي الركاز الخمس) .

الخامس: المعدن: فمن عثر على معدن ذهب أو فضة، فإنه يؤدي زكاته فورًا ولا يستقبل به حولًا.

-ومن كان عنده مالٌ زكويٌ لم يبلغ النصاب، فإنه يبتدي احتساب الحول من حين تمام النصاب، مثاله: رجل ملك ثلاثين شاة في شهر صفر، ثم في شهر رجب أصبح عنده أربعين شاة، فإنه يستقبل الحول اعتبارًا من شهر رجب من حين تمام النصاب.

-وتجب الزكاة في مال الصبي، ومال المجنون، فالمدار على المال لا على صاحبه، وليس هذا نقص في مال الصبي أو المجنون، بل هو تطهير له، قال تعالى: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} .

-ومن كان له دين على غيره (فتجب الزكاة فيه كل سنة إذا كان على غني باذل؛ لأنه في حكم الموجود عندك؛ ولكن يؤديها إذا قبض الدين، وإن شاء أدى زكاته مع زكاة ماله، والأول رخصة والثاني فضيلة، وأسرع في إبراء الذمة، أما إذا كان على مماطل أو معسر فلا زكاة عليه ولو بقي عشر سنوات لأنه عاجز عنه، ولكن إذا قبضه يزكيه مرة واحدة في سنة القبض فقط، و لا يلزمه زكاة ما مضى، وإسقاط الزكاة عنه لما مضى فيه تيسير على المالك؛ إذ كيف توجب عليه الزكاة مع إنظار المعسر، وفيه أيضًا تيسير على المعسر، وهو إنظاره، ففيه مصلحتان. اهـ) .

اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.

اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

شهر جمادى الثانية

المجلس الحادي و العشرون: زكاة بهيمة الأنعام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت