-فزكاة الإبل إذا توفرت الشروط: في كل خمس من الإبل شاة، فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها بنت مخاض، حتى تبلغ ستًا وثلاثين، فإذا بلغت الإبل ستًا وثلاثين ففيها بنت لبون، حتى تبلغ ستًا وأربعين، فإذا بلغت ستًا وأربعين ففيها حقة، حتى تبلغ إحدى وستين، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة، حتى تبلغ ستًا وسبعين، فإذا بلغت ستًا وسبعين ففيها بنتا لبون، حتى تبلغ إحدى وتسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان، حتى تبلغ مائة وعشرين، فإذا بلغت مائة وعشرين ففيها ثلاث بنات لبون، ثم إن زادت واحدة على مائة وعشرين فتستقر الفريضة في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة .
-إذا لم يجد رب المال بنت مخاض فيجزئ عنه ابن لبون، ففي كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الصدقة قال: (فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معها شيء) .
-ولو كان النصاب كله ذكور، فإنه يجزئ أن يخرج منها ذكرًا، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها .
وللحديث بقية، والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى يوم الدين. تتمة لحديثنا السابق بشأن زكاة بهيمة الأنعام، نقول وبالله التوفيق:
-وزكاة البقر إذا توفرت الشروط: ففي كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة أي لكل واحد منهما سنة، وما قبل الثلاثين فلا شيء فيه. حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة، وهي الانثى التي تم لها سنتان. ثم تستقر الفريضة، ففي كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة، فمثلًا إذا بلغ البقر ستين، ففيها تبيعان أو تبيعتان. وإذا بلغ البقر سبعين ففيها تبيع ومسنة، وهكذا.