فهرس الكتاب

الصفحة 384 من 842

-وزكاة الغنم إذا توفرت الشروط: يجب في أربعين من الغنم شاة ، ولا يجزئ قبل ذلك شيء، حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين ، ففيها شاتان ، حتى تبلغ مائتين وواحدة ، فإذا بلغت مائتين وواحد ففيها ثلاث شياه ، ثم تستقر الفريضة بعد ذلك ، فإذا زادت عن مائتين وواحدة ففي كل مائة شاة . فمثلًا: في أربع مائة شاة ، أربع شياه ، وفي أربع مائة وتسع وتسعون شاة ، أربع شياه ، فإذا زادت واحدة وصارت خمس مائة شاة ، ففيها خمس شياه .

- ( ولا تؤخذ هرمة ولامعيبة لا تجزئ في الأضحية ، إلاإذا كانت كل الغنم كذلك، و لاتؤخذ الحامل ولا الربى التي تربي ولدها، ولا طروقة الفحل ، أي:التي طرقها الفحل؛ لأنها تحمل غالبًا، لحديث أبي بكر في الصحيح قال:(و لا يخرج في الصدقة، هرمة ، ولا ذات عوار، و لا تيس، إلا ما شاء المصدق ) ( ) . قال تعالى: { و لاتيمموا الخبيث منه تنفقون } ، وقال عليه الصلاة والسلام: ( ولكن من أوسط أموالكم ، فإن الله لم يسألكم خياره، ولم يأمركم بشراره ) ، ولاتؤخذ كريمة، وهي النفيسة التي تتعلق بها نفس صاحبها، ولا تؤخذ أكولة ، وهي السمينة المعدة للأكل، أو هي كثيرة الأكل، فتكون سمينة بسبب ذلك ، قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن: ( إياك وكرائم أموالهم ) متفق عليه ( ) ، اهـ ( ) ) .

-وإذا شاء صاحب المال أن يخرج أفضل مما وجب عليه ، فهو خير، وأكثر أجر .

-ومتى ما اختلط اثنان أو أكثر في بهيمة الأنعام ، فإنها تصيرها كالمال الواحد . والخلطة نوعان:

النوع الأول:خلطة أعيان: وهو أن يكون المال مشتركًا بين اثنين في الملك ، كأن تصل إليهما هذه البهائم عن طريق الإرث أو الشراء فهذه تصير كالمال الواحد عند زكاتها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت