فهرس الكتاب

الصفحة 271 من 842

-والركعة تُدرك بإدراك الركوع، فإذا أدرك المأموم الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة ، ويؤخذ ذلك من فعل أبي بكرة رضي الله عنه، أنه انتهى إلى النبي صلىالله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف ، فذكر ذلك للنبي صلىالله عليه وسلم ، فقال: ( زادك الله حرصًا ولا تعد ) ( ) . فلما لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإلاتيان بالركعة التي دخل بها في الركوع دل على أن الركعة تُدرك بإدراك الركوع مع الإمام .

-ومن جاء إلى الصلاة والإمام راكعٌ، كبر للتحريمة وهو واقف، ثم كبر للركوع، وإن خشي أن يرفع الإمام من الركوع، كبر للتحريمة ثم يركع وتجزئه عن تكبيرة الركوع .

-ومن جاء إلى الصلاة والإمام ساجد، دخل معه في الحال التي عليها الإمام، في سجود أو جلوس أو أي هيئة كان عليها الإمام ، قال صلى الله عليه وسلم: (إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئًا ، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة ) ( ) .

-ومن جاء الى الصلاة والإمام في التشهد الأخير، فالأصل أن يدخل مع الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم ( إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا و لا تعدوها شيئًا .. الحديث ) . ولكن من طمع أن يجد جماعة أخرى يصلي معها فلا يدخل مع الإمام لفوات الجماعة ( ) . وإن لم يجد أو غلب على ظنه أنه لا يجد جماعة أخرى فليدخل مع الإمام ويؤجر إن شاء الله .

-وإذا سلم الإمام التسليمة الثانية قام المسبوق بإتمام ما بقي عليه من الصلاة ، وما يأتي به بعد سلام الإمام هو آخر صلاته ، لقوله صلى الله عليه وسلم: ( إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) ( ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت