فهرس الكتاب
-ومن أحكام صلاة الجمعة: أنه لا راتبة قبلها، وكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا دخلوا المسجد لصلاة الجمعة صلوا ما كتب الله لهم حتى يخرج الإمام .
ويسن أن يصلى بعدها ركعتين يركعهما في بيته، أو في يصلي في المسجد أربعًا، أو ستًا.
فعن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنه وصف تطوع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( فكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته ) ( ) .
وعن أبي هريرة-رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا) وفي رواية (من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا) ( ) .
وعن عطاء عن ابن عمر قال: (كان إذا كان بمكة، فصلى الجمعة، تقدم فصلى ركعتين، ثم تقدم فصلى أربعًا، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة، ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين، ولم يصل في المسجد. فقيل له: فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ) ( ) .
-ومن أحكام صلاة الجمعة: أن من دخل المسجد والإمام يخطب فإنه يصلي ركعتين خفيفتين ويتجوز فيهما ، يدل لذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال له: ( يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما ) ثم قال: ( إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما ) ( ) . وليس للداخل والإمام يخطب أن يسلم أو يصافح من بجانبه ، بل يؤدي الركعتين ويتجوز فيهما ثم يستمع للخطبة .