فهرس الكتاب

الصفحة 346 من 842

-ويقطع الغسل على وتر، فإن أنقى بثلاثٍ كفى، وإلا زيد حتى يكون الغسل خمسًا فإن أنقى وإلا زيد حتى سبع غسلات، فإن أنقى وإلا زيد حتى ينظف الميت ويطهر . قال صلى الله عليه وسلم لأم عطية لما غسلت ابنته: ( اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ..الحديث ) وفي لفظ عن مسلم: ( أو سبعًا ) ( ) . ويجعل في آخر غسله شئٌ من الكافور، لما له من رائحة زكية . قال العلماء وإنما اختير الكافور من بين سائر الأطياب لفائدتين: أنه بارد ، وأن من خصائصه أنه يطرد الهوام عن الميت، لأن الميت في القبر تأتيه الهوام، فرائحته تطرد الهوام عنه ( ) .

-ويستحب أن يكفن الرجل في ثلاث لفائف بيض ، لقول عائشة رضي الله عنها لما مات النبي صلىالله عليه وسلم، قالت: كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف ( ) ليس فيهن قميص ولا عمامة ( ) . والمرأة كالرجل في الكفن ( ) .

-وإذا مات المحرم فإنه يغسل بماء وسدر ، ويجنب الطيب، ويكفن في ثوبيه اللذين أحرم فيهما، ولا يغطى رأسه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (اغسلوا المحرم في ثوبيه اللذين أحرم فيهما ، واغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه ، ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة محرمًا ) ( ) .

-وشهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ، فعن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( ادفنوهم في دمائهم ) يعني يوم أحد ولم يغسلهم ( ) . وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال: ( أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة ) وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم ( ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت