فهرس الكتاب

الصفحة 418 من 842

أباح الله لعباده البيع، وأحله لهم، و نهاهم عن بيوع تضرهم ولا تنفعهم، لمصالح يعود نفعها على الناس . وسوف نذكر شيئًا من البيوع المنهي عنها حتى يحذرها المسلمون ،فنقول مستعينين بالله:

-من البيوع المنهي عنها: البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة ، أو البيع بعد إقامة الصلاة المفروضة . فمن تشاغل عن الصلاة بالبيع والشراء فقد أثم ووقع في المحرم . قال تعالى: { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ } [ الجمعة: 9] . وهذا الحكم ليس في الجمعة فحسب، بل أي تجارة ألهت عن صلاة مكتوبة فهي محرمة .

-ومن البيوع المنهي عنها: الغش فيه والغاش متوعدٌ على لسان رسولنا-صلى الله عليه وسلم-: ( من غش فليس مني ) ( ) . ولا شك أن الغش من كبائر الذنوب. وصور الغش كثيرة، والتجار أعلم بها من غيرهم، والله مطّلع على السرائر، فليحذر الغاش من يوم تبلى فيه السرائر، فما كان مخفيًا في الدنيا يظهره الله يوم القيامة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت