ومنه العطف: حيث يتوصل به إلى جعل الزوج مسيرًا بيد الزوجة، أو جعل الزوجة مسيرة بيد الزوج.
أما حكم الساحر، فالأدلة حاكمة بكفره ، لتعاطيه الكفر والشرك، حيث أن الساحر غالبًا لا يتوصل إلى التأثير في المسحور إلا بإعانة الشياطين له، والشياطين لا تخدم ولا تعين إلا من كفر وأشرك بالله ، والدليل {وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُر} .
وإذا ثبت كفر الساحر فهل يقتل أو لا ؟ . والجواب . ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه أمر بقتل كل ساحر وساحرة ، فعن بجالة بن عبدة أنه قال: ( كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس إذ جاءنا كتاب عمر قبل موته بسنة اقتلوا كل ساحر... قال: فقتلنا في يوم ثلاثة سواحر ) ( ) . وقال جندب رضي الله عنه: ( حد الساحر ضربة بالسيف ) ( ) . وصح عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها ( أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها ، فقتلت ) ( ) .
وعليه إذا أتى الساحر في سحره بمكفر قتل لردته حدًا ، وإن ثبت أنه قتل بسحره نفسًا معصومة قتل قصاصًا، وإن لم يأت في سحره بمكفر، وإن لم يقتل نفسًا ففي قتله بسحره خلاف، والصحيح: أنه يقتل حدًا لردته، وهذا هو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله؛ لكفره بسحره مطلقًا .. إلخ ( ) .
وهنا مسألة يكثر الكلام عنها، هل يجوز للمسحور أن يذهب للساحر لكي يحل عنه السحر ؟
والجواب: