فهرس الكتاب

الصفحة 474 من 842

الحمد لله مجزل النعم، ودافع النقم ، والصلاة والسلام على السراج المنير، خير من صلى وصام ، وزكى وحج البيت الحرام ، صلى الله عليه وعلى آله وسلم .

الثمار هي التي تكون مقصودة للأكل، كالرطب والعنب . والأصل في هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي فقيل له وما تزهي قال: (حتى تحمر ) . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه ) و عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تتبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحها ..الحديث ) ( ) .

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وعن النخل حتى يزهو قيل وما يزهو قال: ( يحمار أو يصفار) ( ) .

و عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري ( ) . وبدو الصلاح لكل ثمر بحسبه ، ففي ثمار النخيل بدو الصلاح الإحمرار أو الأصفرار، ولو في بعضه، وفي الحبوب حتى تشتد لو في بعضها، وفي العنب حتى يبيض أو يسود ( ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت