الشرط الثالث: وجود الولي عند عقد النكاح، فلا يصح إلا بولي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا نكاح إلا بولي ) ( ) . وقوله صلى الله عليه وسلم: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ) ( ) . وولي المرأة أبوها، ثم وصيه فيها، ثم جدها لأب وإن علا، ثم ابنها، ثم بنوه وإن نزلوا، ثم أخوها لأبوين، ثم أخوها لأب، ثم بنوهما، ثم عمها لأبوين، ثم عمها لأب، ثم بنوهما، ثم أقرب عصبتها نسبًا ( ) .
الشرط الرابع: الشهادة على النكاح، لحديث جابر مرفوعًا: ( لا نكاح إلا بولي، وشاهدي عدل ) ، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: (البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة ) قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم قالوا: لا نكاح إلا بشهود، ولم يختلفوا في ذلك من مضى منهم إلا قوم من المتأخرين من أهل العلم . ( ) .
-والكفاءة في النكاح هي المساواة بين الرجل والمرأة في خمسة أمور: أحدها الدين: فلا يكون الفاسق الفاجر كفوًا لعفيفة شريفة . الثاني: المنصب: فليس العجمي كفوًا لعربية، الثالث: الحرية: فليس العبد كفوًا للحرة . الرابع: النسب: فلا تزوج ذات النسب والحسب إلا بمثلها. الخامس: الصناعة غير الدنيئة: فلا تزوج بنت التاجر بحجام أو بإسكافي .