فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4924 من 346740

القول الثاني: أن عقوبته القتل.

وهذا قول عند المالكية [1] وقول عند الحنابلة [2] .

واستدلوا بما يلي:

1-حديث حاطب بن أبي بلتعة السابق.

ووجه الدلالة منه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقر عمر رضي الله عنه على إرادة القتل لحاطب لولا المانع، وهو أنه شهد بدرا وهذا منتف في غير حاطب، فلو كان الإسلام مانعا من قتله لما علل بأخص منه وهو كونه شهد بدرا [3] .

ويمكن مناقشة هذا الاستدلال: بأن المانع من قتل حاطب هو الإسلام لا كونه شهد بدرا فيشمل ذلك كل مسلم.

يدل على ذلك أن فرات بن حيان [4] وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتله لأنه كان جاسوسا على المسلمين قال: إني مسلم فقال - صلى الله عليه وسلم - «إن منكم رجالا نكلهم إلى إيمانهم منهم فرات بن حيان» [5] .

(1) الذخيرة (3/400) والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل (4/553) .

(2) زاد المعاد (3/423) والشرح الممتع (8/98) .

(3) فتح الباري (8/820) .

(4) هو: فرات بن حيان بن ثعلبة بن عبد العزي بن حبيب العجلي، كان عينا لأبي سفيان على المسلمين ثم أسلم وحسن إسلامه، له صحبة نزل الكوفة وروي هذا الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - انظر: الإصابة (5/272) ت رقم (6980) وأسد الغابة (4/51) ت رقم ... (4199) .

(5) أخرجه الإمام أحمد في المسند (14/336) ح رقم (18867) وأبو داود في سننه مع عون المعبود، كتاب الجهاد، باب في الجاسوس الذمي، ح رقم (2649) قال في عون المعبود: قال المنذري في إسناده أبو همام الدلال ولا يحتج بحديثه، وقد روي عن الثوري من طريق بشر بن السري البصري وهو ممن اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج به ورواه كذلك عن الثوري عباد بن موسى الأزرق وكان ثقة انظر: عون المعبود (7/225) وصححه الحاكم في المستدرك، ووافقه الذهبي انظر المستدرك كتاب الحدود، ح رقم (8093) وبهامشه التلخيص للذهبي، وصححه الألباني: صحيح سنن أبي داود ح رقم (2310) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت