فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4955 من 346740

الجيش لم يكن ذلك نفلا، وكان قد قسم لهم أكثر من أربعة أخماس الغنيمة وهو خلاف قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} [الأنفال: 41] .

وخلاف الأخبار الدالة على أن للجنود أربعة أخماس الغنيمة [1] .

الترجيح

الذي يظهر رجحان القول الأول أن النفل يكون من أربعة أخماس الغنيمة لما سبق من الأدلة. والله أعلم.

المسألة الثانية

مقدار ما ينفل؟

اختلف الفقهاء- رحمهم الله تعالى- في مقدار ما ينفل إلى قولين:

القول الأول: لا يجوز أن ينفل أكثر من الثلث نص عليه أحمد [2] وهو قول الجمهور من العلماء [3] واستدلوا بما سبق من حديث عبادة بن الصامت، وحبيب بن مسلمة (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس) [4] .

ووجه الدلالة: أن نفل النبي - صلى الله عليه وسلم - انتهى إلى الثلث فينبغي أن لا يتجاوزه [5] .

القول الثاني: أنه لا حد للنفل، وهذا قول الشافعية [6] .

(1) المغني (13/60) ومعالم السنن (2/270) .

(2) المغني (13/55) .

(3) المغني (13/55) والمحلى بالآثار (5/407) ومعالم السنن (2/270) .

(4) سبق تخريجه في أحكام النقل.

(5) المغني (13/55) والمحلى بالآثار (5/407) .

(6) روضة الطالبين (6/369) ومعالم السنن (2/270) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت