فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4997 من 346740

وجه الدلالة: أن ما أخذت اليد ضمان على صاحبها حتى تؤديه إلى مالكه، والأداء يتضمن العين إذا كانت موجودة، والقيمة إذا تلفت [1] .

ونوقش الاستدلال بحديث سمرة رضي الله عنه: بأنه لا دلالة فيه على التضمين فإن اليد الأمينة عليها ما أخذت حتى تؤديه ولا ضمان عليها فيكون المراد تؤديه مع بقاء العين، أما إذا تلفت فلا أداء، ولا يحمل على القيمة لأن اليد لم تأخذ القيمة [2] .

الترجيح

الذي يظهر بعد عرض الأقوال والأدلة ومناقشتها، أن القول الأول في أنه لا ضمان إلا بالتعدي مطلقا هو الأقرب إلى الرجحان.

لأن العارية مقبوضة بإذن مالكها، أمانة عند المستعير، فلا يضمن إلا بالتعدي وعلى هذا فلا ضمان على المجاهد في السلاح المستعار إذا تلف عنده دون تعدي منه أو تفريط والله أعلم.

(1) عون المعبود (9/344) ونيل الأوطار (5/298) ومعالم السنن (3/149) .

(2) عون المعبود (9/345) ونيل الأوطار (5/297) والمقدمات الممهدات (2/472) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت