فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 5013 من 346740

يدل على ذلك حديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال: (جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - يعودني وأنا بمكة..، قلت: يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال: لا، قلت: فالشطر؟ قال: لا، قلت: الثلث؟ قال: فالثلث والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون [1] الناس) [2] .

واختلفوا فيمن لم يترك ورثة إلى قولين:

القول الأول: أنه يجوز له أن يوصي بكل ماله في سبل الخير، وبهذا قال الحنفية [3] وهو رواية عند الحنابلة قال في الإنصاف: هي المذهب [4] .

واستدلوا بحديث سعد بن أبي وقاص السابق.

ووجه الدلالة منه: أن المنع من الزيادة على الثلث إنما كان لتعلق حق الورثة به، بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم: «إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس..» [5] . فإذا لم يكن له ورثة جاز أن يوصي بكل ماله في سبل الخير. ونوقش: بأن قوله - صلى الله عليه وسلم - (إنك إن تدع ورثتك ... إلخ) .

ليس تعليلا لرد الزيادة على الثلث، ولو كان ذلك تعليلا لجازت الزيادة على الثلث مع غناهم إذا لم يصيروا عالة [6] .

ويمكن الجواب: بأن الحديث دل على أن العلة في عدم الزيادة على الثلث هو الإضرار بالورثة [7] ولو كانوا أغنياء حال الوصية، لأنهم قد يحتاجون المال بعد ذلك.

(1) العالة: جمع عائل وهو الفقير، والتكفف: مد اليد للسؤال، انظر: طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية ص 335.

(2) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الوصايا، باب أن يترك ورثته أغنياء، ح رقم ... (2742) وصحيح مسلم مع شرح النووي، كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، ح رقم (1628) .

(3) بدائع الصنائع (6/430) وتبيين الحقائق (6/182) .

(4) الإنصاف (7/192) والمغني (8/516) .

(5) المغني (8/516) والكافي في فقه الإمام أحمد (2/339) وتبيين الحقائق (6/182) .

(6) الحاوي الكبير (8/196) .

(7) الكافي في فقه الإمام أحمد (2/339) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت