فهرس الكتاب

الصفحة 4202 من 5435

فلا يجوز لأن )

قطع النكرة غير الموصوفة نادر .

وقد خلط العيني ونسب إلى ابن الناظم ما لم يقله . قال: الاستشهاد في قوله: أجب الظهر فإنه يجوز فيه ثلاثة أوجه: الأول: أجب الظهر برفع أجب ونصب الظهر . وهذا من أقسام الضعيف وهو على تقدير: هو أجب .

الثاني: نصب أجب على الحالية ورفع الظهر .

والثالث: جر أجب على الصفة لعيش وجر الظهر على الإضافة .

هذا كلامه .

وتبعه على هذا خضر الموصلي في شرح أبيات التفسيرين .

وأنشده سيبويه بنصب الظهر ب أجب على أن في أجب تنوينًا مقدرًا ولم يظهر لأنه لا والبيت من أبيات للنابغة الذبياني وهي: ( ألم أقسم عليك لتخبرني ** أمحمول على النعش الهمام ) ( فإني لا ألومك في دخول ** ولكن ما وراءك يا عصام ) ( فإن يهلك أبو قابوس يهلك ** ربيع الناس والشهر الحرام ) ( ونأخذ بعده بذناب عيش ** أجب الظهر ليس له سنام ) ومن حديث هذه الأبيات أن النابغة كان عند النعمان ملك العرب بالحية كبيرًا عنده خاصًا به وكان من ندمائه وأهل أنسه فحسد على منزلته منه فاتهموه بأمر ذكرناه في مواضع من هذا الكتاب فغضب عليه النعمان وأراد البطش به .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت