وأنشد بعده ( الشاهد الثامن والأربعون بعد الخمسمائة ) وهو من شواهد س: الرجز ( كأن خصييه من التدلدل ** ظرف عجوزٍ فيه ثنتا حنظل ) على أنه ضرورة والقياس حنظلتان بدون العدد لما بينه الشارح المحقق .
وأورده سيبويه في باب تكسير الواحد للجميع بعد باب العدد . قال الأعلم: الشاهد فيه إضافة ثنتا إلى الحنظل وهو اسم يقع على جميع الجنس . وحق العدد القليل أن يضاف إلى الجمع القليل .
وإنما جاز على تقدير: ثنتان من الحنظل . هذا كما قال: ثلاثة فلوس أي: ثلاثة من هذا الجنس على ما بينه في الباب . و التدلدل: التعلق والاضطراب . وكان الوجه أن يقول: حنظلتان فبناه على قياس الثلاثة وما بعدها إلى العشرة . وإنما خص ظرف العجوز لأنها لا تستعمل طيبًا ولا غيره مما يتصنع به النساء للرجال يأسًا منهم ولكنها تدخر