فهرس الكتاب

الصفحة 5115 من 5435

ولها شروح أحسنها الحكيم أفضل الحكماء: داود الضرير الأنطاكي .

وأنشد يعده ( الشاهد العاشر بعد التسعمائة ) وهو من شواهد سيبويه: الطويل ( ولست أبالي بعد موت مطرفٍ ** حتوف المنايا أكثرت أو أقلت ) على أنه يجوز الإتيان ب أو مجردًا عن الهمزة يعد سواء ولا أبالي بتقدير حرف الشرط كما في البيت فإن أو لم تسبق بهمزة والتقدير: إن أكثرت أو أقلت فلست أبالي .

وهذا قول السيرافي قال في شرح الكتاب: وسواء إذا أدخلت بعدها ألف استفهام لزمت أم بعدها كقولك: سواء علي أقمت أم قعدت وإذا كان بعد سواء فعلان بغير استفهام جاز عطف أحدعمل على الآخر بأو كقولك: سواء علي قمت أو قعدت فإن الكلام محمول على معنى المجازاة .

فإذا قلت: سواء علي قمت أو قعدت فتقديره: إن قمت أو قعدت فهما علي سواء .

انتهى .

وفيه رد على أبي علي في منعه وعلى ابن هشام في قوله في المغني: إذا عطفت بعد الهمزة بأو فإن كانت همزة التسوية لم يجز . وقد أولع الفقهاء وغيرهم بأن يقولوا: سواء كان كذا أو كذا .

وهو نظير قولهم: يجب أقل الأمرين من كذا أو كذا .

والصواب العطف في الأول بأم وفي الثاني بالواو وفي الصحاح: سواء علي قمت أوقعدت .

انتهى . ولم يذكر غير ذلك . وهو سهو .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت