فهرس الكتاب
-وَقَالَ تَعَالَى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ} [البقرة: 179] .
ويُقْتَلُ قَاتِلُ الْعَمْدِ، سَوَاءٌ كَانَ القاتلُ أَو المقتولُ ذَكَرًا أَمْ أُنْثَى، تَشْهَدُ لِذَلِك عمومُ نصوصِ الْكِتَابِ، وَمَا وَرَدَ فِي السُّنَّةِ عَنْه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( إِنَّ الرَّجلَ يُقْتَلُ بِامْرَأَةٍ ) ) (1) وصَحَّ عَنْه أنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً (2) .
ويَسْقُطُ القِصَاصُ إِذَا عفا أَولياءُ المقتولِ، ويُستثْنَى مِن الْقِصَاصِ:
1 -الوالدُ إِذَا قَتَلَ وَلَدَهُ، لاَ يُقْتَلُ بِهِ، هَذَا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الجمهورُ، وحُجَّتُهُم فِي ذَلِك قولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( لاَ يُقتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ ) ) (3) .
قَالَ ابنُ عَبْدِ الْبَرِّ (4) : (هُو حديثٌ مَشْهُورٌ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ بالْحِجَازِ والعراقِ، مُستفيضٌ عندَهُمْ، وَهُو عملُ أَهْلِ المدينةِ، ومَرْوِيٌّ عَن عُمَرَ) (5) .
2 -المسلمُ إِذَا قَتَلَ كافِرًا، فإنَّهُ لاَ يُقْتَلُ، فَإِنْ كَانَ الكافرُ المقتولُ حَرْبِيًّا، لاَ يُقْتَلُ بِلاَ خِلافٍ، وَإِنْ كَانَ ذمِّيًّا أَو مُعاهَدًا ففيهِ خِلافٌ، فالجمهورُ ذَهَبُوا إِلَى الْقَوْلِ بعَدَمِ قَتْلِهِ، حُجَّتُهم فِي ذَلِك قولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( لاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ ) ) (6) وَهَذَا هُو الرَّاجحُ، وَاللهُ أعلمُ.
3 -الحرُّ إِذَا قَتَلَ الْعَبْدَ لاَ يُقتَلُ؛ وَذَلِك لأنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ قَالَ: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ} [البقرة: 178] قَالَ السَّيِّدُ سَابِق: (وَهَذَا التَّعبيرُ يُفيدُ الْحَصْرَ، فَيَكُونُ معناهُ: (أَنَّهُ لاَ يُقْتَلُ الْحُرُّ بِغَيْرِ الْحُرِّ.
(1) الحديث مرسل، انظر الإرواء 2212.
(2) صحيح، انظر إرواء الغليل للألباني / 2213.
(3) صحيح الجامع للألباني 7626.
(4) ابن عبد البر (368 - 463 هـ) هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري أبو عمر، ولد بقرطبة، حافظ شيخ علماء الأندلس، برز بالحديث والفقه والتاريخ والأدب، له رحلات طويلة، من آثاره: 1 - الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصار. 2 - الكافي في الفقه. 3 - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد.
(5) فقه السنة (2/ 526) .
(6) رواه البخاري (8/ 47) .