فهرس الكتاب
قولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ) )فلْيَفْعَلْ كذا وكذا، يَدُلُّ على أنَّ هذهِ الآدابَ مِنْ شُعَبِ الإيمانِ.
منها: ما يَتعلَّقُ بحقوقِ اللهِ عزَّ وجلَّ، كفِعلِ الواجباتِ وتَرْكِ المحظوراتِ.
ومنها: ما يَتَعَلَّقُ بحقوقِ العِبادِ، كَكَفِّ الأذى وإكرامِ الضَّيفِ وصِلَةِ الرَّحِمِ.
ومفهومُ التَّخْيِيرِ في قولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قالَ فيهِ الحافظُ رَحِمَهُ اللهُ: (سْتُشْكِلَ التَّخْيِيرُ الَّذي في قولِهِ:(فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ) ؛ لأنَّ الْمُباحَ إذا كانَ في أحدِ الشِّقَّيْنِ لَزِمَ أنْ يكونَ مَأمورًا بهِ، فيكونَ واجبًا أوْ مَنْهِيًّا، فيكونَ حرامًا.
والجوابُ عنْ ذلكَ أنَّ صِيغةَ الفعلِ في قولِهِ: (فَلْيَقُلْ) .
وفي قولِهِ: (لِيَصْمُتْ) لِمُطْلَقِ الإذْنِ الَّذي هوَ أَعَمُّ مِن الْمُباحِ وغيرِهِ.
نَعَمْ، يَلْزَمُ مِنْ ذلكَ أنْ يكونَ المباحُ حَسَنًا لدخولِهِ في الخيرِ) (1) .
(2) قولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ ) ).
فالحديثُ يَدُلُّ على إكرامِ الجارِ، والنَّهيِ عنْ إيذائِهِ، وهنا لا بُدَّ مِنْ بَيانِ الأُمُورِ الآتيَةِ:
قالَ تعالى: {وَاعْبُدُوا اللهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى (2) وَالْجَارِ الْجُنُبِ (3) وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ} (4) .
فَاللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَرَنَ بيْنَ حَقِّهِ على العِبادِ، وحُقوقِ العِبادِ على العبدِ، الَّتي منها حَقُّ الجارِ، وهذا فيهِ بيانُ أهمِّيَّتِهِ وعِظَمُ حقِّ الجارِ.
وَعَنْ عائشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، عن النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: (( مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ ) ) (5) .
(1) الفتح كتاب الأدب (13/ 149) .
(2) قال ابن عباس: الذي بينك وبينه قرابة، وإلى هذا مال الحافظ ابن حجر.
(3) قال ابن عباس: الذي ليس بينك وبينه قرابة.
(4) قال ابن مسعود: هي المرأة، وقال ابن عباس: رفيق السفر.
(5) البخاري كتاب الأدب جـ 7، باب 28، ص 78.